تصرف السلطة الإدارية في المال العام لانتفاع الأفراد به. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية. خضوعه لأحكام القانون العام.
قواعد القانون الدولي. تعد مندمجة في القانون الداخلي دون حاجة لإجراء تشريعي.
المبعوثون الدبلوماسيون للدول الأجنبية ومنهم المستشارين. إعفاؤهم - طبقاً للقانون الدولي - من الخضوع للقضاء الإقليمي في المسائل المدنية مطلقاً عدا المنازعات المتعلقة بنشاط المبعوث المهني .
عقد توريد سلعة لازمة لتسيير مرفق عام. احتواؤه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. اعتباره عقداً إدارياً تحكمه أصول القانون العام دون أحكام القانون المدني.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net