لا يلزم اختصام الدائن مع مدينه في الاستئناف. ولكن للدائن أن يتدخل في الاستئناف. وله في حالة عدم تدخله في الاستئناف الاعتراض على الحكم الصادر فيه إذا قضى بشيء على مدينه باعتراض الخارج عن الخصومة إذا أثبت وقوع غش منه أو تواطؤ أو إهمال جسيم في مباشرته الاستئناف.
الحكم كاملاً