قيام الشركة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار والمناطق الحرة. وجوب أن يتضمن الترخيص بيان الأنشطة والأغراض التي منح من أجلها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net