الحكم بإجالة طلب الترقية واستجواب الخصوم في طلب التعويض لا يعتبر منهياً للخصومة ويخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا من الطعن في الحكم الصادر في الموضوع - الحكم برفض وقف الدعوى لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً.
الحكم بإلغاء وقف النفاذ أو بإلغاء الحكم بوقف التنفيذ دون التصدي لموضوع الدعوى. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها - عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net