فصله من الخدمة بنطق ملكي من القائد الأعلى للجيش بناء على اقتراح لجنة الضباط وفقاً للمرسوم الصادر سنة 1925 وتحقيقاً لمصلحة عامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net