الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

انتهاء عقد الإيجار موضوع الصفقة محل الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها. إبرام الطرفين عقد إيجار جديد. اعتباره علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالاتفاق المذكور. مخالفة ذلك. خطأ.

الحكم كاملاً

عمولة السمسار. عدم استحقاقه لها إلا عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة.

الحكم كاملاً

عقد السمسرة. ما هيته. استحقاق السمسار الأجرة المتفق عليها مع العميل.

الحكم كاملاً

قيام المحامي بأعمال السمسرة. استحقاقه الأجر عنه قبل الموكل. لا يمنع من ذلك تحريم اشتغال المحامي بالتجارة.

الحكم كاملاً

رفض الحكم القضاء بأجرة السمسرة. استناده إلى مجرد أن البيع تم بثمن يقل عن الثمن الوارد بالتفويض الصادر من البائع للسمسار. اغفال الحكم بحث دور السمسار فى اتمام الصفقة وسبب عقدها بثمن أقل، وما إذا كان البائع قد تنازل عن التمسك بالثمن الأعلى. قصور.

الحكم كاملاً

عدم جواز الجمع بين المحاماة والاشتغال بالتجارة. مخالفة ذلك. أثره توقيع الجزاءات التأديبية على المحامي. المادتان. 19 و54 ق 96 لسنة 1957. لا يمنعه ذلك من المطالبة بأجره إذا ما باشر إحدى عمليات السمسرة.

الحكم كاملاً

السمسار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بأجر يستحق له بمقتضى اتفاق صريح أو اتفاق ضمني يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة على يديه.

الحكم كاملاً

اختلاف الوكالة التجارية عن أعمال السمسرة. اقتصار عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة. الوكيل بالعمولة في الوكالة التجارية يتعاقد مع الغير باسمه حظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا للشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة.

الحكم كاملاً

المبالغ التي يدفعها السمسار لصندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن: لا تعد من التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية.

الحكم كاملاً

خضوع الأرباح الناتجة عن الوساطة لضريبة الأرباح التجارية. شرطه. تعلق الوساطة بالبيع والشراء وأن يكون الوسيط مستقلاً في أدائه لعمله. الوسيط المشار إليه بالمادة 676 مدني. اعتباره أجيراً. خضوعه لضريبة المرتبات والأجور.

الحكم كاملاً

تنفيذ الالتزام إما أن يكون عينياً أو بمقابل عن طريق التعويض. تمسك السمسار باستحقاق أجره لتنفيذ العقد - الذي تم بوساطته - بطريق التعويض.

الحكم كاملاً

حظر التعامل فى الأوراق المالية إلا بواسطة أحد السماسرة. نطاقه. أن تكون الأوراق موضوع التعامل مقيدة بالبورصة إما بجدول الأسعار الرسمى أو بالسوق المعد للأوراق التى يجرى التعامل عليها خارج ذلك الجدول. عدم سريان هذا الحظر على الأوراق التى لم تقيد أصلا بالبورصة.

الحكم كاملاً

اعتماد الحكم فى الأخذ بالدليل المستمد من دفاتر السمسار إلى وقائع من استجواب الخصوم تخالف الثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

التزام السمسار ببيان أرقام ما يشتريه لعميله من الأوراق فى كشف خاص. المقصود من هذا الالتزام. عدم جواز اعتبار هذا الكشف دليلا

الحكم كاملاً

أجرة السمسار. لا يلزم بها إلا من كلفه من طرفي العقد بالسعي لإتمام الصفقة. حكم. تسبيبه. تمسك الطاعن بأنه لم يكلف السمسار بالسعي في إتمام الصفقة وأنه كان مكلفاً من قبل المشتري فقط. عدم تحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع. قصور.

الحكم كاملاً