مجرد صدور قرار من مصلحة التنظيم بهدم بناء لأيلولته للسقوط لا يلزم مالكه بهدمه. حقه في المنازعة في صحته أمام المحكمة المختصة حتى إذا ما صدر حكم بالهدم قام بتنفيذه وإلا صار تنفيذه جبراً على نفقته. المادتان 10 و14 من دكريتو 26/ 8/ 1889 معدل بالقانون 118/ 1948.
الحكم كاملاً