افتراض علم الكافة بالقانون. عدم الاعتذار بالجهل إلا إذا حالت قوة قاهرة دون وصول الجريدة الرسمية بتاتاً إلى منطقة من مناطق الجمهورية. عدم مضي مدة كافية بين تنفيذ القانون رقم 96 لسنة 1957 وبين إعلان صحيفة الدعوى ليعلم المدعي بما أوجبه القانون لا يعد قوة قاهرة تبرر الاعتذار بالجهل به.
الحكم كاملاً