إحالة محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض لطعن في قرار صادر من اللجنة القضائية بوزارة العدل بتسوية مرتب عضو نيابة على أساس قانون استقلال القضاء إعمالاً للقانون 240/ 55. تصريحها مع الإحالة بعدم اختصاصها بنظر المنازعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء.
الحكم كاملاً