إعلان المدين بالحواله لتنفذ في حقه. كفاية حصوله بأية ورقه رسميه تعلن بواسطة المحضرين. م 305 مدني. إعلان بروتستات عدم الدفع. يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net