رجوع الحامل على المظهرين. شرطه. اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لذلك. إهمال اتخاذ أي منها. أثره. سقوط الحق في الرجوع. تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى لعدم تحرير بروتستو عدم الدفع وإقامة الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري. قصور.
الحكم كاملاً