الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » واحدة">الدفع بعدم قبول الدعوى لتعدد المدعيين فى صحيفة واحدة » صحيفة » فى » المدعيين » لتعدد » الدعوى » قبول » بعدم » أ » أحوال شخصية » قواعد الإثبات الشرعية » 
       

شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. استثناءً. شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه. مؤداه. قبول شهادة العم لابن أو بنت أخيه.

الحكم كاملاً

ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. عدم لزوم صدور إقرار أو بينة. نفي الزوج نسب الولد. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة، وأن يلاعن امرأته. علة ذلك. تمام اللعان مستوفياً شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفي الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه. مخالفة ذلك. خطأ.

الحكم كاملاً

إذ كان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التي طلبها الطاعن غير جائز قانوناً لأنها غير منتجة في الدعوى إذ لا تنصب على حصول الطلاق برضاء من المطعون ضدها وإنما على واقعة زواجها من آخر بعد انقضاء عدتها .

الحكم كاملاً

قبول شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه - وفق الراجع في فقه الحنفية - ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم.

الحكم كاملاً