اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة فيها عدا تلك المتعلقة بعقار واقع في الخارج. م 29 مرافعات. اختصاصها كذلك. بنظر تلك التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كان له في الجمهورية موطن مختار. م 30/ 1 مرافعات.
الحكم كاملاً