الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » الأحكام">حجية الأحكام » امتداد الحجية للخلف العام والخلف الخاص » والخلف » العام » للخلف » الحجية » ب » بيع » بيع المحل التجاري » 
       

تحديد ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل على حدة. مناطه. أن يكون الثمن مؤجلاً أو مقسطاً. علة ذلك. تمكين البائع من مباشرة امتيازه وليخصم مما يدفع من أقساط أولاً ثمن البضائع ثم المهمات ثم المقومات غير المادية. دفع الثمن فوراً لا يشترط معه بيان نصيب كل عنصر على حدة.

الحكم كاملاً

العلامة التجارية جزء من المحل التجاري. بيع المحل الأصلي. شموله للعلامة التجارية ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك. م 19 ق 57 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

المتجر في معنى المادة 594 مدني مقوماته. الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية هي العنصر الرئيسي. المكان الذي يخزن فيه التاجر بضائعه لا يعد كذلك. عدم انطباق نص المادة 594 مدني عليه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

العلامة التجارية جزء من المحل التجاري - بيع المحل - الأصل شموله للعلامة التجارية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك مادة 19 ق 57 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

بيع المحل التجاري، شموله العناصر المادية والمعنوية قصره على المادية - مؤداه.

الحكم كاملاً