المحاكم المدنية. اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص. قيام النزاع حول المطالبة بكامل رسوم رسو وإرشاد السفينة .
منح التخفيض المنصوص عليه في المادة 19 من قانون رسوم الإرشاد رقم 24 لسنة 1983. مناطه. إطراح ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف من مستندات .
الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة طبقاً لحكم المادة 19 من القانون رقم 9 سنة 1965 ماهيتها. مجرد غرامة مدنية تنطوي على معنى التعويض. عدم اعتبارها عقوبة تكميلية في جريمة الربان.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net