بيع وكيل الدائنين عقارات المفلس. شرطه. الحصول على إذن مأمور التفليسة بالبيع والالتزام بإجراءات البيع وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net