تحديد أثمان السلع المستوردة والمحددة الربح. كيفيته. حصر عناصر تكاليف الاستيراد المحددة لمجموع النفقات التي تكبدها المستورد حتى مخازنه في منطقة مركزه الرئيسي وتحديد أقصى الربح الذي يرخص للمستورد بإضافته بما لا يجاوز 30% من تلك التكلفة. م 4/ 1 و9 ق 163 لسنة 1950 بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
الحكم كاملاً