القواعد المنظمة لدعوى المخاصمة. المواد 494، 495، 497 مرافعات. نطاق سريانها قضاة المحاكم العادية وأعضاء النيابة لديها. امتداد سريانها على العاملين لدى جهات قضائية أخرى. شرطه. النص في قانون آخر على ذلك. نص المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. مفاده.
الحكم كاملاً