الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » الطارئة">نظرية الظروف الطارئة » الظروف » ق » قانون » قانون الأحكام العسكرية » 
       

القواعد المنظمة لدعوى المخاصمة. المواد 494، 495، 497 مرافعات. نطاق سريانها قضاة المحاكم العادية وأعضاء النيابة لديها. امتداد سريانها على العاملين لدى جهات قضائية أخرى. شرطه. النص في قانون آخر على ذلك. نص المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. مفاده.

الحكم كاملاً

الحكم بالغرامة المبينة بالمادة 499 من قانون المرافعات. شرطه. خضوع المخاصم لأحكام هذه الدعوى. علة ذلك. اعتباره شرطاً شكلياً لازماً لقبول هذه الدعوى.

الحكم كاملاً