الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » إجازات » الأجازات">المقابل النقدي لرصيد الأجازات » لرصيد » النقدي » ح » حجز » بطلانه » 
       

بطلان الحجز على أموال الشركة. علة ذلك. وروده على مال غير مملوك للمدين المحجوز عليه.

الحكم كاملاً

الحجز الإداري. إحاطته بضمانات. وجوب اتباعها عند توقيع الحجز. تخلفها. أثره. بطلان الحجز. اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز وتوقيعهما عليه من تلك الضمانات.

الحكم كاملاً

الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية. ثبوت تحققها. أثره. عدم جواز القضاء بالبطلان. م 20 مرافعات. التعرف على الغاية. مسألة قانونية. وجوب التزام المحكمة حكم القانون بشأنها عدم كفاية مجرد القول بتحققها أو تخلفها دون تسبيب سائغ.

الحكم كاملاً

إيداع المشتري باقي الثمن - بعد عرضه - على ذمة الفصل في دعوى صحة ونفاذ العقد. إيداع مع التخصيص لصالح البائع وحده.

الحكم كاملاً

دعوى المحال إليه بنفاذ الحوالة فى حق المدين المحال عليه والتزامه بالدين المحال به وفوائده. لا يعد من منازعات التنفيذ الموضوعية التى يختص بها قاضى التنفيذ. لا يغير من ذلك فصل المحكمة فى النزاع بشأن بطلان الحجز الذى أوقعة دائن آخر على ذات الدين.

الحكم كاملاً

إن قانون المرافعات لم يعين من له حق التمسك ببطلان الحجز، بل نصه في هذا الصدد مطلق، فلكل من له مصلحة في بطلان الحجز أن يتمسك بذلك، وإذن فللمحجوز لديه أن يدفع بالبطلان متى كانت له مصلحة فيه.

الحكم كاملاً