الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقابات » المحامين">نقابة المحامين » إذن النقابة » ح » حرب » آثارها » 
       

حظر تنفيذ العقود المبرمة مع رعايا الريخ الألمان في الأمرين العسكريين 6/ 39، 158/ 1941 جاء مطلقاً غير موقوت. لا سند للقول بأن تشريعات الحرب لم تفسخ هذه العقود وإنما أوقفت تنفيذها مؤقتاً.

الحكم كاملاً