الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ر » رسوم » والمواني">رسوم الإرشاد والمواني » الإرشاد » ش » شيك » سحب مقابل الوفاء » 
       

الشيك هو بحسب الأصل أداة وفاء ولهذا فهو لا يكفي بمجرده لإثبات مديونية المستفيد للساحب بقيمته.

الحكم كاملاً