الشيك هو بحسب الأصل أداة وفاء ولهذا فهو لا يكفي بمجرده لإثبات مديونية المستفيد للساحب بقيمته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net