عدم تدخل المشرع في تحديد المساحة التي تزرع قطناً في سنة 1951 الزراعية أسوة بغيرها من السنوات التي صدرت في شأنها قوانين خاصة بالتحديد.
الثلث الجائز زراعته قطناً ينسب إلى مجموع الأراضي التي في حيازة الزارع لا إلى ما يستأجره من كل شخص على حدة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net