الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

بيت المال. عدم اعتباره وارثاً. أيلولة التركات الشاغرة إليه باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك. م 4 ق 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

الحكم كاملاً