الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » ضمانات التأديب » ب » بيع » بيع ثمرات المبيع » 
       

التزام البائع بالتسليم غير المؤجل . مؤداه . حق المشتري في ثمار المبيع . تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن المستحق الدفع في الحال . أثره . حق البائع في حبس المبيع .

الحكم كاملاً

عدم جواز الجمع بين فوائد الثمن وثمرات المبيع قاعدة لا تتعلق بالنظام العام.

الحكم كاملاً

التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل عقد البيع وبالرغم من عدم انتقال الملكية قبل التسجيل. ثمار المبيع من تاريخ البيع للمشتري. ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

الحكم كاملاً

حرية المتعاقدين بعقد ابتدائي في الاتفاق على مآل ثمار البيع. اتفاقهما على أن تكون للمشتري من تاريخ سابق على تسلمه البيع أو على المبيع نفسه. لا مخالفة فيه للقانون.

الحكم كاملاً

للمتعاقدين بعقد ابتدائي غير مسجل أن يتفقا على مآل الثمار. اتفاقهما على أن تكون الثمار للمشتري من تاريخ وسابق على تسجيل عقده سابق على البيع نفسه أو على تسلمه المبيع فعلاً جائز.

الحكم كاملاً