الحكم بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة الجنح. حكم غير منه للخصومة في الإشكال. مؤداه. بقاء الأثر الواقف للإشكال.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net