الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شركات » المؤممة">الشركات والمنشآت المؤممة » والمنشآت » أ » إفلاس » طلب وقف إجراءات التفليسة » 
       

حصول المنازعة في إدراج الدين ضمن ديون التفليسة. ليس للدائن أن يطلب وقف إجراءات التفليسة حتى تتحدد معالمها في أصولها وخصومها وإنما له طلب الوقف حتى يفصل في المنازعة في دينه.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة حتى يفصل في المنازعة في الدين المطالب بإدراجه ضمن ديون التفليسة أو برفض طلب الوقف وفقاً لمفهوم عبارة النصين العربي والفرنسي للمادة 314 من قانون التجارة.

الحكم كاملاً