حكم ابتدائي. تقريره في أسبابه أن العقار تابع لملك خاص. اقتصاره في المنطوق على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملكه بوضع اليد. ارتباط الأسباب بالمنطوق واعتبارها مكملة له.
إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكما ابتدائيا فانها لا تكون ملزمة بالردّ على جميع ما ورد فى ذلك الحكم من الأدلة، ما دامت الأسباب التى أقامت عليها حكمها كافية لتحقيق غرض القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net