الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حكم ابتدائي. تقريره في أسبابه أن العقار تابع لملك خاص. اقتصاره في المنطوق على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملكه بوضع اليد. ارتباط الأسباب بالمنطوق واعتبارها مكملة له.

الحكم كاملاً

إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكما ابتدائيا فانها لا تكون ملزمة بالردّ على جميع ما ورد فى ذلك الحكم من الأدلة، ما دامت الأسباب التى أقامت عليها حكمها كافية لتحقيق غرض القانون.

الحكم كاملاً