إذا رفضت المحكمة ضمنا دفعا فرعيا مقدّما إليها، دون أن تبين أسباب الرفض، كان حكمها باطلا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net