التظهير التوكيلي. أثره. عدم تطهير الورقة من الدفوع. مؤداه.
التظهير الناقل لملكية السند الإذني. ماهيته. سند بين المدين والمظهر إليه. أثره. نقل كافة الحقوق المصرفية التي يتضمنها السند إلى الأخير. مؤداه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net