الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

متى كان ما ينعاه الطاعن على القرار الصادر برفع الحجر عن المطعون عليه الأول هو القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فإن هذا النعي يكون غير مقبول لأن نص المادة 1025 من القانون رقم 126 لسنة 1951 .

الحكم كاملاً