الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم الخروج بها إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها. المنازعة في ذلك جدل موضوعي عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

الشهادة بالتسامع. جوازها في النسب استثناء. شرطه تقرير الشاهد أنه علم بسلسلة النسب نقلاً عن شخص معين. أثره عدم اعتبار أقواله تسامعاً. استبعاد المحكمة لشهادته. لا خطأ.

الحكم كاملاً

لئن كان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط في الشهادة موافقتها للدعوى، إلا أن هذا الشرط وعند الحنفية كذلك لا يجد محلاً يرد عليه إذا كان تكذيب المدعي لشهوده في شي زائد عن موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

لمحكمة الاستئناف أن تقيم قضاءها على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود التي أطرحها الحكم الابتدائي دون أن تبين الأسباب المبررة. حسبها إقامة قضائها على ما يحمله.

الحكم كاملاً

اجتماع كلمة الشاهدين على ألفاظ سباب معينة في زمان ومكان واحد. اختلافهما في بيان مظاهر الانفعال أو في أشخاص الحضور بمجلس السباب. لا أثر له.

الحكم كاملاً

متى كانت صفة الشاهدين غير ذات أثر في تقدير المحكمة لشهادتهما. النعي بأن المحكمة لم تثبت من صفتهما. غير منتج.

الحكم كاملاً