استئناف الحكم الذي يصدر في نزاع متعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية. لا محل لإعمال حكم المادة 116 مرافعات الخاصة بتقرير التلخيص في خصوصه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net