الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تأمين » المستفيد">تعيين المستفيد » ن » نقض » سلطة محكمة النقض » 
       

تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع. مناطه. أن يكون صالحًا للفصل فيه إذا رأت المحكمة نقض الحكم. م 269/ 4 مرافعات.

الحكم كاملاً

نقض الحكم الصادر دون القضاء بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق مؤداه. عدم التزام محكمة النقض بالفصل فى الموضوع.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات الطلاق دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع. م 63 من ق 1 لسنة 2000.

الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه الصادر بالتطليق . أثره . وجوب الفصل في الموضوع . م 63/ 3 من ق 1 لسنة 2000 .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر المعارضة دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع. م 63 من القانون ق 1 لسنة 2000. أثره. وجوب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.

الحكم كاملاً

تقدير أدلة الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً مما له أصل ثابت في الأوراق .

الحكم كاملاً

تقدير القرائن وما يستنبط منها. استقلال محكمة الموضوع به دون معقب من محكمة النقض متى كان سائغاً.

الحكم كاملاً