الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » المسرح">الترخيص فى إستغلال المسرح » إستغلال » فى » أ » اختصاص » تنازع الإختصاص » 
       

تنازع الاختصاص. طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين ليس طريقاً من طرق الطعن في هذه الأحكام. ليس بشرط أن تكون الأحكام المتنازع على تنفيذها صادرة بعد العمل بقانون نظام القضاء.

الحكم كاملاً

تنازع الاختصاص. طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين. بحاله. الأولوية في التنفيذ بين الحكمين المذكورين على أساس قواعد الاختصاص. ليس على أساس ما قد يشوب الأحكام من عيوب لا تمس ولاية المحكمة في النزاع المقدم لها.

الحكم كاملاً

تنازع الاختصاص. طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين ليس طريقاً من طرق الطعن في هذه الأحكام. ليس بشرط أن تكون الأحكام المتنازع على تنفيذها صادرة بعد العمل بقانون نظام القضاء.

الحكم كاملاً

تنازع الاختصاص. قيام اختصاص المجلس الملي على اتحاد ملة طرفي الخصومة فحسب. تغيير الديانة. إشهار المدعي الإسلام. اعتباره مسلماً من تاريخ الإشهاد. خضوعه في أحواله الشخصية للشريعة الإسلامية وحدها.

الحكم كاملاً

اختصاص. مناط اختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. حكم من مجلس ملى فرعي بضم بنت إلى حضانة أبيها. حكم آخر من المحكمة الشرعية بعدم تعرض الأب للأم في حضانة بنتها لا اختصاص للجمعية العمومية في هذه الحالة.

الحكم كاملاً