اعتبار النقض كلياً أو جزئياً. رهين بما تعلقت به أوجه الطعن من قضاء الحكم المنقوض. اكتفاء محكمة النقض في نقض الحكم بأحد أوجه الطعن، عدم اعتباره رفضاً لما لم تر المحكمة محلاً لبحثه من المطاعن أو إقراراً لما تعلق من قضاء الحكم المنقوض بتلك المطاعن.
الحكم كاملاً