متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفع الحجر عن المطعون عليه الأول قد قرر "أنه ليس بأوراق القضية ما ينم عن وجود غفلة أو سفه يمكن نسبتهما للمحجور عليها وإن وجدت أسبابها وقت توقيع الحجر فقد زالت هذه الأسباب بشهادة شيخ البلدة .
متى كان ما ينعاه الطاعن على القرار الصادر برفع الحجر عن المطعون عليه الأول هو القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فإن هذا النعي يكون غير مقبول لأن نص المادة 1025 من القانون رقم 126 لسنة 1951 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net