اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل نهائيًا فى بعض الدعاوى. لا مخالفة فيه للدستور.
الدولة عقيدتها الإسلام. م 2 دستور. تقرير النظم الوضعية عقوبات وتدابير إزاء الأفعال التي تتعارض مع أسس قيامها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net