عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه في مسائل الأحوال الشخصية، أثره. اعتبار الحكم الصادر في حقه غيابياً تجوز فيه المعارضة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net