الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما طال الزمن. وضع اليد المكسب. شروطه. منع سماع الدعوى. مناطه. م 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. وجوب إعمال حكمها مقيدة بالشروط التي أقرها المذهب الحنفي لعدم سماع الدعوى.
الحكم كاملاً