الغلط في صفة جوهرية. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة القضاء بأن المطعون عليه لم يكن يعلم عند الزواج أن الطاعنة ثيب. إقامة الحكم على ما يحمله. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net