الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأصل فى الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة، لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما طال الزمن منع سماع الدعوى مناطه م 375 لائحة شرعية وجوب إعمال حكمها مقيدة بالشروط التى أقرها المذهب الحنفى لعدم سماع الدعوى.

الحكم كاملاً

الدعاوى التي يمنع من سماعها مضي 33 سنة هي الدعاوى المتعلقة بعين الوقف. منع سماع دعاوى الاستحقاق فيه بمضي 15 سنة.

الحكم كاملاً

نقض الحكم والإحالة. وجوب اتباع محكمة الإحالة لحكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بسبب النعي. إثارته أمام النقض. غير مقبول. مثال في منازعة بشأن تقادم الرسوم القضائية.

الحكم كاملاً

وجوب اعمال حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى تلك المنازعات. لا محل لتطبيق أحكام التقادم فى القانون المدنى.

الحكم كاملاً

عدم اعتراف الشرعية الإسلامية بالتقادم المكسب أو المسقط. قاعدة عدم سماع الدعوى بالحق الذي مضت عليه المدة ليس مبناها بطلان الحق وإنما هي مجرد نهي للقضاة قصد به قطع التزوير والحيل. لا أثر له على أصل الحق.

الحكم كاملاً