تقدير حصة الخيرات وإفرازها. م 2 ق 180 لسنة 1952. تحيل إلى م 41 من ق 48 لسنة 1946. مقتضى الإحالة الرجوع إلى غلة الوقف وقت صدوره. إن لم تكن معلومة يقسم الريع بين الوقف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول على اعتبار أن للموقوف عليهم حصة بقدر مرتباتهم.
الحكم كاملاً