إجراء الحكم فرز حصة المرتبات على أساس القيمة الإيجارية حسبما هى مقدرة بقانون الإصلاح الزراعى لا على أساس متوسط الغلة فى السنوات
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net