الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

صدور التوكيل في قبرص. التصديق عليه من السلطات الرسمية بها، وتصديق قنصلية جمهورية قبرص بالقاهرة أيضاً، ثم تصديق مديرية أمن القاهرة على صحة ختم القنصلية، كان لإسباغ صفة الوكالة على المحامي. خلو التوكيل من تصديق القنصل المصري بجمهورية قبرص. لا أثر له.

الحكم كاملاً