الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التعدد فى الشهادات. شرط صحتها. اتفاقها مع بعضها. اختلاف الشهادات. أثره. عدم كفايتها فيما يشترط فى التعدد

الحكم كاملاً

قاضى الموضوع صاحب الحق فى تقدير البينات وفهم الواقع والقرائن الموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود دون معقب عليه.

الحكم كاملاً

الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي الأوجه التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها. غير جائزة. نصابها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بها في إثبات عدم أمانة المطعون ضده على الطاعنة. صحيح.

الحكم كاملاً

قبول الشهادة شرعاً. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. إدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن. مفاده. قيام عداوة دنيوية بينهما. أثره. افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها. خطأ وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1 لسنة 2000.

الحكم كاملاً

استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات. شرطه. ألا يخرج عما يؤدي إليه مدلولها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمني لكل حجة مخالفة. النعي عليه في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان. لا أثر له في قبول شهادتهما في الفقه الحنفي طالما أن المشهود به قولاً محضاً.

الحكم كاملاً

قبول شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو لأحد الزوجين لصاحبه. شرطه. ألا تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم.

الحكم كاملاً

استقلال قاضى الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها.

الحكم كاملاً

استحقاق المطلقة للمتعة. شرطه. وقوع الطلاق دون رضاها وبغير سبب من قبلها.

الحكم كاملاً

استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. شرطه.

الحكم كاملاً

قاضي الموضوع هو صاحب الحق في تقدير البيّنات وفهم ما يقدم إليه من قرائن والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب.

الحكم كاملاً

دعوى التطليق للضرر. أساسها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه لاكتمال نصاب الشهادة فيها.

الحكم كاملاً

تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به.

الحكم كاملاً

إباحة حق التبليغ عن الجرائم. لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً.

الحكم كاملاً

لقاضي الموضوع تقدير البيانات في الدعوى وما يقدم فيها من القرائن. والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب. شرطه. عدم الخروج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها.

الحكم كاملاً

الشهادة بالتسامع. جوازها عند الأحناف في النسب. شرطها.

الحكم كاملاً

شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة في المذهب الحنفي. الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه.

الحكم كاملاً

بيانات شهادة الميلاد. اعتبارها قرينة على النسب وليست حجة في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى شخص معين. عدم اعتبارها حجة عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.

الحكم كاملاً

سماع القاضي المحقق بينة المدعية في دعوى التطليق للضرر وهي شهادة رجل وامرأتين.

الحكم كاملاً

الإجراءات الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية. خضوعها لقانون الإثبات.

الحكم كاملاً

جواز إثبات حصول الطلاق طبقاً للشريعة الإسلامية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلي به شهود أحد الطرفين .

الحكم كاملاً

طلب الزوج إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد. دفاع جوهري. عدم إجابة المحكمة له. قصور.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع سلطة الترجيح بين البينات، والأخذ بما تطمئن إليه منها.

الحكم كاملاً

الرسائل الموقع عليها لها قوة الدليل الكتابي، الإقرار الوارد في خطاب إقرار غير قضائي، خضوعه لتقدير قاضي الموضوع بما له من سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها.

الحكم كاملاً

إذ كان الأصل في الشهادة الإحاطة والتيقن، وكان فقهاء الحنفية وإن أجازوا الشهادة بالتسامع في مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب.

الحكم كاملاً

شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. الاستثناء. شهادة الأصل لفرعه، والفرع لأصله.

الحكم كاملاً

دعوى التطليق للضرر. وجوب الرجوع في إثباتها إلى أرجح الأقوال في المذهب الحنفي. إثبات الضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

الحكم كاملاً

يشترط فقهاء الحنفية لقبول تدارك الشاهد ما وقع في شهادته من خطأ أن يتم ذلك قبل أن يبرح مجلس القاضي فإن هو غادره ثم عاد إليه وقال "أوهمت بعض شهادتي" أي أخطأ بنسيان ما كان يحق عليه ذكره أو بزيادة باطلة لا تقبل شهادته لتمكن تهمة استفوائه من المدعي أو المدعى عليه .

الحكم كاملاً

شروط صحة أداء الشهادة في الفقه الحنفي وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وطرفي الخصومة عدم وجوب ذكره أسماء الخصوم.

الحكم كاملاً

الشهادة شرط صحتها شرعاً العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة المقصود بها اختلاف الطاعن خصومة بينه وبين الشاهد لا أثر له على قبول الشهادة.

الحكم كاملاً

المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الشهادة في اصطلاح الفقهاء هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير، فخرج بذلك الإخبار الكاذب والإخبار الصادق في غير مجلس الحكم أو الخالي من ذكر الشهادة.

الحكم كاملاً

لئن كان المأثور عند الأحناف وجوب أن يقدم الشاهد قوله بلفظ أشهد بالمضارع، فلا تقبل الشهادة بدونه وأن اشتملت على ما يفيد العلم واليقين، اعتباراً بأنه ركن في الشهادة على قول، أو مجرد شرط عام في كل ما يشهد به أمام القاضي في قول آخر هو الراجح.

الحكم كاملاً

الشهادة في اصطلاح الفقهاء. ماهيتها. إجازة الشهادة بالتسامع في المذهب الحنفي في أحوال معينة ليس من بينها ثبوت أو نفي الضرر المبيح للتطليق.

الحكم كاملاً

الشهادة على الزواج في المذهب الحنفي شرط صحتها الإختلاف في زمان ومكان النكاح مانع من قبولها العبرة في ذلك بالمعنى دون اللفظ.

الحكم كاملاً

مفاد المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم وشاهده سببا لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته.

الحكم كاملاً

النسب. ثبوته بالفراش أو الإقرار أو البينة. المقصود بالبينة الكاملة. عدم اشتراط معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه في دعوى النسب على البينة الشرعية والقرائن. لا يعيبه ما تزيد فيه من إثبات النسب بالفراش على مجرد المساكنة.

الحكم كاملاً

شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. الاستثناء. شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله.

الحكم كاملاً

الادعاء بقيام صلة مانعة من الشهادة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بوجود خصومة بينه وبين الشاهد. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

النعي بأن بعض الأسئلة وجهتها محكمة الموضوع للشاهد إيحائية. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود والترجيح بين البينات. مما يستقل به قاضي الموضوع. عدم بيان الحكم أسماء الشهود أو نص أقوالهم.لا يعيبه طالما أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم.

الحكم كاملاً

متى كان الثابت في الأوراق أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم بثبوت إسلام المرحوم...وأن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية - المطعون عليها الأولى - أن المتوفى المذكور كان مسلماً وقت وفاته، فيكون الإسلام هو المطلوب الشهادة به، وما النطق بالشهادتين والتبري من المسيحية والصلاة جماعة إلا الدليل عليه وهي أمور تعاد وتكرر بالنسبة للمعني المقصود منها.

الحكم كاملاً

الشهادة في الإرث. فحواها. الشاهد له أن يعدل في شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضي .

الحكم كاملاً

الترجيح بين البينات من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

لا تثريب على المحكمة إن هي ذكرت عبارة "أفهمناه" عند توجيه سؤال للشاهد علة ذلك.

الحكم كاملاً

إرجاء المحكمة سماع شهود النفي لجلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم مانع.

الحكم كاملاً