الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استخلاص الحكم سائغاً أن المتوفى مات في مرض الموت وأن مطلقته قد بانت منه بطلقة مكملة للثلاث في هذا المرض. تعييب هذا الاستخلاص. جدل موضوعي في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

اعتبار المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة.

الحكم كاملاً

المسائل المتعلقة بأصل الوقف ممنوعة على المحاكم الأهلية.

الحكم كاملاً

النزاع في صدور الوقف من الواقف في مرض الموت. تعلقه بأصل الوقف.

الحكم كاملاً

المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت .

الحكم كاملاً

المريض مرض الموت. طلاقه لزوجته بائناً دون رضاها. وفاته والمطلقة في العدة. اعتباره فاراً من الميراث. لا محل للبحث عن خبايا نفسه.

الحكم كاملاً