النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن "يؤدي من التركة بحسب الآتي أولاً ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من المورث إلى الدفن ثانياً ديون الميت ثالثاً ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة".
الحكم كاملاً