اختصاص مكاتب الشهر العقاري دون غيرها بتسجيل التصرفات المتعلقة بالوقف والوصية، اعتباراً من 1/ 1/ 1947. المواد 1، 4، 5/ 1، 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. مخالفة الحكم فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
اعتبار الوصية من التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية. مؤداه. عدم انتقال الملكية للموصى له إلا بالتسجيل. المادتان 934 مدني، 9 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net