محكمة الاستئناف. سلطتها فى الأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة. شرطه. أن ترى فى تلك الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد.
إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه ما دامت أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net