ميعاد الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. بدؤه من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالصورة التنفيذية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net